الشيخ محمد الجواهري

46

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2880 [ « مسألة 4 » : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ ( 1 ) . ] 2881 [ « مسألة 5 » : السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب ( 2 ) .

--> ( 1 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف 3 : 320 . ( 2 ) الجواهر 16 : 13 . ( 3 ) السَّلَبُ بالتحريك : ما يُسلَبُ ، أي الشيء الذي يَسلُبُه الإنسان من الغنائم ، ويتولَّى عليه . وفي التهذيب : ما يُسلَبُ به ، ج أسلاب . وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سَلَبُ . وفي الحديث : « من قتل قتيلاً فله سَلَبُه » . وهو ما يأخذه أحد القِرنين في الحرب من قِرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة . تاج العروس 2 : 81 - 82 مادة سلب . وفي مجمع البحرين : السَّلَب : ما يسلب من المقتول من ثياب وسلاح وجبّة للحرب . مادة سلب ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 307 و 309 .